عدد الرسائل : 128 العمر : 39 الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة تاريخ التسجيل : 02/01/2007
موضوع: دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 الجمعة يناير 05, 2007 11:58 pm
دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971
وثيقة اعلان الدستور
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الارض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها، او يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق، والمعتز بشرف الانسان والانسانية. نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل الى جانب امانة التاريخ مسئولية اهداف عظيمة للحاضر والمستقبل ، بذورها النضال الطويل والشاق، الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للامة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة. نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد، وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق : (اولا) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم الا على العدل ، وبان التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري او يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة، وبان أي حضارة لا يمكن ان تسحتق اسما الا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره والوانه. ( ثانيا) الوحدة: امل امتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن ان تتحقق الا في حماية امة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده. (ثالثا) التطوير المستمر للحياة في وطننا، عن ايمان بان التحدي الحقيقي الذي تواجهه الاوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم هي اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور اسهامه عن طريق العمل وحده في اداء دوره الحضاري لنفسه وللانسانية.لقد خاض شعبنا تجربة تلو اخرى ، وقد استرشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الاساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، ان يحافظ على جوهرها الاصيل، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الانساني من اجل تحرير الانسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال. (رابعا) الحرية لانسانية المصري عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الاعلى.ان كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك ان الفرد هو حجر الاساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.ان صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام امان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي. نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ولاسالاته وبحق الوطن والامة وبحق المبدأ والمسئولية الانسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، اننا نقبل ونعلن ونمنح لانفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
الباب الأول الدولة المادة 1 جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)
المادة 2 الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)
المادة 3 السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. المادة 4 الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة. ((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
المادة 5 يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.وينظم القانون الاحزاب السياسية. ((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
المادة 6 الجنسية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثاني المقومات الاساسية للمجتمع الفصل الاول المقومات الاجتماعية والخلقية المادة 7 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. المادة 8 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. المادة 9 الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة 10 تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. المادة 11 تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية. المادة 12 يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها. المادة 13 العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة 14 الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون. المادة 15 للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون. المادة 16 تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها. المادة 17
MiDoOo المدير العام
عدد الرسائل : 128 العمر : 39 الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة تاريخ التسجيل : 02/01/2007
موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 السبت يناير 06, 2007 12:00 am
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون. المادة 18 التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج. المادة 19 التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام. المادة 20 التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة. المادة 21 محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه. المادة 22 إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثاني المقومات الاقتصادية المادة 23 ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول. المادة 24 يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة. المادة 25 لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة. المادة 26 للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة 27 يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون. المادة 28 ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
المادة 29 تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.
المادة 30 الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
المادة 31 الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية. المادة 32 الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. المادة 33 للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب. المادة 34 الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول. المادة 35 لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض. المادة 36 المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي. المادة 37 يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية. المادة 38 يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية. المادة 39 الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
MiDoOo المدير العام
عدد الرسائل : 128 العمر : 39 الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة تاريخ التسجيل : 02/01/2007
موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 السبت يناير 06, 2007 12:04 am
الباب الثالث
الحرياتوالحقوق والواجبات العامة المادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. المادة 41 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونةلا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييدحريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمنالمجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكامالقانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة 42 كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيدحريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا اومعنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيمالسجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منهيهدر ولا يعول عليه.
المادة 43 لايجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على أي انسان بغير رضائه الحر. المادة 44 للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون. المادة 45 لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميهاالقانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائلالاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الابامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون. المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحريةممارسة الشعائر الدينية. المادة 47 حريةالرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير اوغير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانلسلامة البناء الوطني. المادة 48 حريةالصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورةوانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلانالطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددةفي الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقاللقانون. المادة 49 تكفل الدولةللمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيعاللازمة لتحقيق ذلك. المادة 50 لا يجوزان تحظر على أي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الافي الاحوال المبينة في القانون. المادة 51 لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها. المادة 52 للمواطنين حق الهجرة الدائمة اوالموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرةالبلاد. المادة 53 تمنح الدولة حقالالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان اوالسلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. المادة 54 للمواطنين حق الاجتماع الخاص فيهدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضوراجتماعاتهم الخاصة. المادة 55 للمواطنينحق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطهامعاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري. المادة 56 انشاء النقابات والاتحادات على اساسديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.وينظم القانون مساهمةالنقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفايةودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها.وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عنسلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحرياتالمقررة قانونا لاعضائها.
المادة 57 كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها منالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوىالجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقععليه الاعتداء. المادة 58 الدفاع عنالوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون. المادة 59 حماية المكاسب الاشتراكية ودعمهاوالحفاظ عليها واجب وطني. المادة 60 الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة 61 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجبوفقا للقانون. المادة 62 للمواطن حقالانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته فيالحياة العامة واجب وطني. المادة 63 لكلفرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسمالجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاصالاعتبارية.
MiDoOo المدير العام
عدد الرسائل : 128 العمر : 39 الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة تاريخ التسجيل : 02/01/2007
موضوع: الباب الرابع السبت يناير 06, 2007 12:05 am
الباب الرابع سيادة القانون
المادة 64 سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. المادة 65 تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات. المادة 66 العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة 67 المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه. المادة 68 التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء. المادة 69 حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة 70 لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون. المادة 71 يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.
المادة 72 تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة. الباب الخامس نظام الحكم الفصل الاول رئيس الدولة المادة 73 رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني. المادة 74 لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. المادة 75 يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية. المادة 76 يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.
المادة 77 مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى. ( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
المادة 78 تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. المادة 79 يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
المادة 80 يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى أي مرتب او مكافأة اخرى.
المادة 81 لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه. المادة 82 اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية. المادة 83 اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب. المادة 84 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة.ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. المادة 85 يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام.وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.
MiDoOo المدير العام
عدد الرسائل : 128 العمر : 39 الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة تاريخ التسجيل : 02/01/2007
موضوع: الفصل الثالث السبت يناير 06, 2007 12:08 am
الفصل الثالث السلطة التنفيذية
الفرع الاول رئيس الجمهورية
المادة 137 يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. المادة 138 يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. المادة 139 لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. المادة 140 يؤدي نائب رئيس الجمهورية ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
المادة 141 يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم. المادة 142 لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء. المادة 143 يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدول الاجنبية السياسيين.
المادة 144 يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها، وله ان يفوض غيره في اصدارها. ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة 145 يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. المادة 146 يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. المادة 147 اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
المادة 148 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون. ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له.وفي جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
المادة 149 لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها، اما العقو الشامل فلا يكون الا بقانون. المادة 150 رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. المادة 151 رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة. على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة ، او التي تتعلق بحقوق السيادة، او التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
المادة 152 لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثاني الحكومة المادة 153 الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة.
المادة 154 يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية. المادة 155 يؤدي اعضاء الوزارة، امام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
المادة 156 يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : (أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. (ب) توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. (جـ) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. (د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات. (هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. (و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة. (ز) عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور. (ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المادة 157 الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها. المادة 158 لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه. المادة 159 لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
المادة 160 يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى ان يفصل في امره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسري هذه الاحكام على نواب الوزراء.
MiDoOo المدير العام
عدد الرسائل : 128 العمر : 39 الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة تاريخ التسجيل : 02/01/2007
موضوع: الفرع الثالث -الى- الفصل الثامن السبت يناير 06, 2007 12:13 am
الفرع الثالث الادارة المحلية المادة 161 تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ،ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة 162 تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبي على الاقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
المادة 163 يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات اعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على اوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع المجالس القومية المتخصصة المادة 164 تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع السلطة القضائية المادة 165 السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون. المادة 166 القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة. المادة 167 يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم. المادة 168 القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. المادة 169 جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الآداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. المادة 170 يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون. المادة 171 ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. المادة 172 ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. المادة 173 يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس المحكمة الدستورية العليا المادة 174 المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة. المادة 175 تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها. المادة 176 ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم. المادة 177 اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة اعضائها على الوجه المبين بالقانون. المادة 178 تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
الفصل السادس المدعى العام الاشتراكي المادة 179 يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
الفصل السابع القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني المادة 180 الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة. المادة 181 تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون. المادة 182 ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الاخرى. المادة 183 ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور.
الفصل الثامن الشرطة المادة 184 الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية.وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
MiDoOo المدير العام
عدد الرسائل : 128 العمر : 39 الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة تاريخ التسجيل : 02/01/2007
موضوع: باقي مواد الدستور السبت يناير 06, 2007 12:15 am
الباب السادس احكام عامة وانتقالية
المادة 185 مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصرالعربية. المادة 186 يبين القانون العلمالمصري والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به. المادة 187 لا تسري احكام القوانين الا على مايقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غيرالمواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلسالشعب. المادة 188 تنشر القوانين فيالجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التاليلتاريخ نشرها ، إلا اذا حددت لذلك ميعادا آخر. المادة 189 لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعبطلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل الموادالمطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.فاذا كان الطلب صادرا من مجلسالشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.وفي جميع الاحوال يناقشالمجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوزاعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.واذا وافق مجلس الشعب علىمبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها،فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.فاذاووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحاليبانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة. المادة 191 كل ما قررته القوانين واللوائح مناحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلهاوفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور. المادة 192 تمارس المحكمة العليا اختصاصاتهاالمبينة في القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستوريةالعليا. المادة 193 يعمل بهذا الدستورمن تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
الباب السابع (1) احكامجديدة الفصل الاول مجلس الشورى المادة 194 يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىءثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلامالاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقوماتالاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظامالاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.(1) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء علىتعديل الدستور الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980 .
المادة 195 يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي : 1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور. 2 - مشروعاتالقوانين المكملة للدستور. 3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعيةوالاقتصادية. 4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليهاتعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة. 5 - مشروعات القوانين التييحيلها اليه رئيس الجمهورية. 6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعاتتتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية. ويبلغالمجلس رأيه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
المادة 196 يشكل مجلس الشورى من عدد منالاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا.وينتخب ثلثا اعضاء المجلسبالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة 197 يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكلدائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين او المعينين منهم. المادة 198 مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ،ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاللقانون. ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة 199 ينتخب مجلس الشورى رئيسا لهووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، واذا خلامكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته. المادة 200 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسالشورى ومجلس الشعب. المادة 201 رئيسمجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلسالشورى. المادة 202 لرئيس الجمهوريةالقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلسالشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بياناتامام مجلس الشورى.
المادة 203 يجوزلرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورىاو احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراءوغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم انيستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومةصوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.
المادة 204 لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلسالشورى الا عند الضرورة، ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراءانتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.
الفصل الثاني سلطةالصحافة المادة 206 الصحافة سلطة شعبيةمستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون. المادة 207 تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفياستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العامواسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ علىالحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كلهطبقا للدستور والقانون. المادة 208 حريةالصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريقالاداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون. المادة 209 حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاصالاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف فيملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستوروالقانون.
المادة 210 للصحفيين حقالحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهمفي عملهم لغير القانون. المادة 211 يقومعلى شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطاتالدولة.ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظعلى المقومات الاساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون
ibn el- waleed المراقب العام
عدد الرسائل : 54 العمر : 39 الدولة : مصر الحبيبة الوظيفة : محامي المؤهل : ليسانس حقوق تاريخ التسجيل : 03/01/2007
موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 السبت يناير 06, 2007 1:27 am
مشكور يا ابو حميد علي الموضوع انا كنت في حاجة اليه