منتديات شــباب المســتقبل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شــباب المســتقبل

منتديات شباب المستقبل.... كل ما تتمناه ، اسلاميات ، ثقافة ، ألعاب ، رياضة ، ترفيه ........
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
MiDoOo
المدير العام
المدير العام
MiDoOo


ذكر
عدد الرسائل : 128
العمر : 39
الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر
الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي
المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة
تاريخ التسجيل : 02/01/2007

دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971   دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Icon_minitimeالجمعة يناير 05, 2007 11:58 pm

دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971

وثيقة اعلان الدستور

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الارض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها، او يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق، والمعتز بشرف الانسان والانسانية.
نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل الى جانب امانة التاريخ مسئولية اهداف عظيمة للحاضر والمستقبل ، بذورها النضال الطويل والشاق، الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للامة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد، وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق :
(
اولا) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم الا على العدل ، وبان التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري او يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة، وبان أي حضارة لا يمكن ان تسحتق اسما الا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره والوانه.
(
ثانيا) الوحدة: امل امتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن ان تتحقق الا في حماية امة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.
(
ثالثا) التطوير المستمر للحياة في وطننا، عن ايمان بان التحدي الحقيقي الذي تواجهه الاوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم هي اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور اسهامه عن طريق العمل وحده في اداء دوره الحضاري لنفسه وللانسانية.لقد خاض شعبنا تجربة تلو اخرى ، وقد استرشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الاساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، ان يحافظ على جوهرها الاصيل، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الانساني من اجل تحرير الانسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
(
رابعا) الحرية لانسانية المصري عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الاعلى.ان كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك ان الفرد هو حجر الاساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.ان صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام امان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي. نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ولاسالاته وبحق الوطن والامة وبحق المبدأ والمسئولية الانسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، اننا نقبل ونعلن ونمنح لانفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.


الباب الأول
الدولة
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)

المادة 2
الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)

المادة 3
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
المادة 4
الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة. ((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

المادة 5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.وينظم القانون الاحزاب السياسية.
((3)
و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)


المادة 6
الجنسية المصرية ينظمها القانون.

الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول
المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة 7
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة 9
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة 10
تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.
المادة 13
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون.
المادة 15
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة 17

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.futureyouth.yoo7.com
MiDoOo
المدير العام
المدير العام
MiDoOo


ذكر
عدد الرسائل : 128
العمر : 39
الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر
الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي
المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة
تاريخ التسجيل : 02/01/2007

دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971   دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Icon_minitimeالسبت يناير 06, 2007 12:00 am

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
المادة 18
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة 19
التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.
المادة 20
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
المادة 21
محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور .

الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة 23
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
المادة 24
يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
المادة 25
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة.
المادة 26
للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة 27
يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة 28
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.

المادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.

المادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.

المادة 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
المادة 32
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
المادة 33
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
المادة 34
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
المادة 35
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض.
المادة 36
المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة 37
يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
المادة 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.futureyouth.yoo7.com
MiDoOo
المدير العام
المدير العام
MiDoOo


ذكر
عدد الرسائل : 128
العمر : 39
الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر
الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي
المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة
تاريخ التسجيل : 02/01/2007

دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971   دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Icon_minitimeالسبت يناير 06, 2007 12:04 am

الباب الثالث



الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.
المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

المادة 42
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة 43
لا يجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على أي انسان بغير رضائه الحر.
المادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.
المادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.
المادة 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة 47
حرية الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة 49
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة 50
لا يجوز ان تحظر على أي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
المادة 51
لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها.
المادة 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة 53
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 54
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
المادة 55
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري.
المادة 56
انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها.وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها.

المادة 57
كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة 58
الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون.
المادة 59
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
المادة 60
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة 61
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة 62
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
المادة 63
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.futureyouth.yoo7.com
MiDoOo
المدير العام
المدير العام
MiDoOo


ذكر
عدد الرسائل : 128
العمر : 39
الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر
الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي
المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة
تاريخ التسجيل : 02/01/2007

دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: الباب الرابع   دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Icon_minitimeالسبت يناير 06, 2007 12:05 am

الباب الرابع
سيادة القانون
المادة 64
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة.
المادة 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة 66
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة 67
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.
المادة 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء.
المادة 69
حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة 70
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون.
المادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.

المادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الاول
رئيس الدولة
المادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
المادة 74
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
المادة 75
يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
المادة 76
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.

المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.
(
معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

المادة 78
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
المادة 79
يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.

المادة 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى أي مرتب او مكافأة اخرى.

المادة 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه.
المادة 82
اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة 83
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
المادة 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة.ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
المادة 85
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام.وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.futureyouth.yoo7.com
MiDoOo
المدير العام
المدير العام
MiDoOo


ذكر
عدد الرسائل : 128
العمر : 39
الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر
الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي
المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة
تاريخ التسجيل : 02/01/2007

دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثالث   دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Icon_minitimeالسبت يناير 06, 2007 12:08 am

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الاول
رئيس الجمهورية
المادة 137
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة 138
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
المادة 139
لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
المادة 140
يؤدي نائب رئيس الجمهورية ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.

المادة 141
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم.
المادة 142
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة 143
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدول الاجنبية السياسيين.

المادة 144
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها، وله ان يفوض غيره في اصدارها. ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 145
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة 146
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة 147
اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون. ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له.وفي جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.

المادة 149
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها، اما العقو الشامل فلا يكون الا بقانون.
المادة 150
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة 151
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة. على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة ، او التي تتعلق بحقوق السيادة، او التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة 152
لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثاني
الحكومة
المادة 153
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة.

المادة 154
يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
المادة 155
يؤدي اعضاء الوزارة، امام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية :- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.

المادة 156
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
(
أ‌) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
(
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
(
جـ) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
(
د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
(
هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
(
و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
(
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.
(
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


المادة 157
الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
المادة 158
لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.
المادة 159
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

المادة 160
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى ان يفصل في امره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسري هذه الاحكام على نواب الوزراء.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.futureyouth.yoo7.com
MiDoOo
المدير العام
المدير العام
MiDoOo


ذكر
عدد الرسائل : 128
العمر : 39
الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر
الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي
المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة
تاريخ التسجيل : 02/01/2007

دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: الفرع الثالث -الى- الفصل الثامن   دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Icon_minitimeالسبت يناير 06, 2007 12:13 am

الفرع الثالث
الادارة المحلية
المادة 161
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ،ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 162
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبي على الاقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

المادة 163
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات اعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على اوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
المادة 164
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة 165
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.
المادة 166
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة.
المادة 167
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم.
المادة 168
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
المادة 169
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الآداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 170
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.
المادة 171
ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
المادة 172
ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
المادة 173
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.

الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
المادة 174
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة 175
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها.
المادة 176
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
المادة 177
اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة اعضائها على الوجه المبين بالقانون.
المادة 178
تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي
المادة 179
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.


الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة 180
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
المادة 181
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
المادة 182
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الاخرى.
المادة 183
ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور.

الفصل الثامن
الشرطة
المادة 184
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية.وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.futureyouth.yoo7.com
MiDoOo
المدير العام
المدير العام
MiDoOo


ذكر
عدد الرسائل : 128
العمر : 39
الدولة : مــصـــــEgyptــــــــر
الوظيفة : محـــــــــامـــــــــــــــــــي
المؤهل : ليسانس حقوق المنصورة
تاريخ التسجيل : 02/01/2007

دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: باقي مواد الدستور   دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Icon_minitimeالسبت يناير 06, 2007 12:15 am

الباب السادس
احكام عامة وانتقالية
المادة 185
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة 186
يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به.
المادة 187
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب.
المادة 188
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، إلا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.
المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة 190
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
المادة 191
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور.
المادة 192
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة 193
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

الباب السابع (1)
احكام جديدة
الفصل الاول
مجلس الشورى
المادة 194
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.(1) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980 .

المادة 195
يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :
1 -
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
2 -
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3 -
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 -
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 -
مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6 -
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

المادة 196
يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا.وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة 197
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين او المعينين منهم.
المادة 198
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون. ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته.

المادة 199
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
المادة 200
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
المادة 201
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى.
المادة 202
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى.

المادة 203
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.

المادة 204
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.

المادة 205
تسري في شأن مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور في المواد:(89)،(90)،(91)، (93)،(94)،(95)،(96)،(97)، (98)، (99)، (100)، (101)،(102)،(104)، (105)،(106)،(107)،(129)،(130)،(134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، على ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.


الفصل الثاني
سلطة الصحافة
المادة 206
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
المادة 207
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
المادة 208
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
المادة 209
حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة 210
للصحفيين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
المادة 211
يقوم على شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.futureyouth.yoo7.com
ibn el- waleed
المراقب العام
المراقب العام
ibn el- waleed


ذكر
عدد الرسائل : 54
العمر : 39
الدولة : مصر الحبيبة
الوظيفة : محامي
المؤهل : ليسانس حقوق
تاريخ التسجيل : 03/01/2007

دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971   دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 Icon_minitimeالسبت يناير 06, 2007 1:27 am

مشكور يا ابو حميد علي الموضوع انا كنت في حاجة اليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شــباب المســتقبل :: الأقسام المتخصصة :: المنتدي القانوني-
انتقل الى: